البلد : نقاط : 200480 تاريخ التسجيل : 01/01/1970
| موضوع: فتاوي : ما العمل إذا تعارض قول المفتي مع قضاء القاضي ؟ السبت أغسطس 21, 2010 4:32 pm | |
|
فتاوى : ما العمل إذا تعارض قول المفتي مع قضاء القاضي
نص السؤال: ما هو الحل في حال التعارض بين الفتوى التي تصدرها دائرة الإفتاء، وما تحكم به المحاكم الشرعية في الأردن، وأضرب مثالاً على ذلك، فالمفتي بدائرة الإفتاء يفتي بمن يحلف بالحرام أو بالطلاق على أساس النية، باعتبار أنه طلاق غير منجز، في حين أن المادة (91) من قانون الأحوال الشخصية تشير إلى أن الحلف بالحرام أو بالطلاق يعتبر يمينا ما لم يكن مضافاً إلى الزوجة، ففي هذه الحالة إذا قال الرجل لزوجته: « بالحرام منك « حسب النص إذا خالف المحلوف عليه تعتبر طلقة رجعية، أما المفتي فيفتي بها حسب النية. ما هو دور المستفتي في هذه الحالة؟ الجواب: القاعدة في هذا الموضوع أن حكم القاضي مقدم على فتوى المفتي، ولذا لا نفتي بالمسائل المرفوعة إلى القضاء. وفي المسألة التي ذكرتها تفتي دائرة الإفتاء بمذهب الشافعية؛ لأنه أرفق بالناس، فمن قال لزوجته: « أنت علي حرام « يسأله المفتي عن قصده، فإن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن أراد الظهار فهو ظهار، وإن لم يرد واحدا منهما فهي يمين تلزم فيها الكفارة، وقد أخذوا في هذا بقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) التحريم/1-2. والمحاكم الشرعية تأخذ بمذهب الحنفية باعتبار هذا طلاقا، فمن سألنا وأخذ بفتوانا فلا حرج عليه، ومن رفع أمره للقاضي وجب عليه الانصياع لحكم القاضي. والله أعلم.
منقول
| |
|