البلد : نقاط : 200480 تاريخ التسجيل : 01/01/1970
| موضوع: الطعام المباح الإثنين يوليو 21, 2008 3:42 pm | |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الطعام المباح
وما نص الشَّارعُ على أَنه مباح نذكره فيما يلي: الحيوان البحري: الحيوان البحري حلال كله، ولا يُحرَّم منه إلا ما فيه سم للضرر؛ سواء أَكان سمكاً أم كان من غيره، وسواء اصطيد أم وجد ميتاً، وسواء أَصاده مسلم، أم كتابي، أم وثني، وسواء أكان مما له شبه في البر أم لم يكن له شبه. والحيوان البحري لا يحتاج إلى تزكية، والأَصل في ذلك قول الله _ عز وجل _: " أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ " [ المائدة: 96]. قال ابن عباس: " صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ *. ما لفظ البحر. رواه الدارقطني. وروي عنه في معنى طعامه "ميتته"؛ لحديث أَبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ قال: سأل رجل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته". رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، وسأَلت محمد بن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث ؟ فقال: حديث صحيح.
السمك المملح
كثيراً ما يخلط السمك بالملح؛ ليبقى مدة طويلة بعيداً عن الفساد، ويتخذ من أَصنافه المختلفة؛ السردين، والفسيخ، والرنجة، والملوحة، وكل هذه طاهرة، ويحل أَكلها ما لم يكن فيه ضرر، فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئذ. قال الدرديري _ رضي الله عنه _ من شيوخ المالكية: الذي أَدين اللّه به أَن الفسيخ طاهر؛ لأَنه لا يملح ولايرضخ إلا بعد الموت، والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه، وبعد موت السمك إن وجد فيه دم، يكون كالباقي في العروق بعد الزكاة الشرعية، فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك. وإلى هذا ذهب الأحناف، والحنابلة، وبعض علماء المالكية.
الحيوانُ يكونُ في البرِّ والبحر
قال ابن العربي: الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه؛ لأنه تعارض فيه دليلان؛ دليل تحليل، ودليل تحريم، فنغلب دليل التحريم احتياطاً. أما غيره من العلماء، فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته، ولو كان يمكن أن يعيش في البر، إلا الضفدع للنهي عن قتلها. فعن عبد الرحمن بن عثمان _ رضي اللّه عنه _ أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه عن قتلها. رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، وصححه الحاكم(القول بتحريم الضفدع فيه نظر).
المصدر فقة السنة
منقول
| |
|